|
|
|
نظامُ الإثبات |
|
دراسة مقارنة (1) |
|
للدكتور عوض عبد الله أبو بكر |
|
أستاذ مساعد بكلية الشريعة |
|
|
|
القضاء من الأمور المعروفة والمقدرة عند الأمم، مهما تفاوتت هذه الأمم في درجات الحضارة رقياً وانحطاط، ذلك لأن الخصومة من لوازم الطبيعة البشرية، فلو لم يكن هناك رادع للقوي عن الضعيف لاختل النظام وعمت الفوضى، وإلى هذا أشار المولى عز وجل في الآية الكريمة: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً} (الحج:40)، وفي قوله تعالى : {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْض} (البقرة:251)، فلا غرابة إذن أن تحترم الشريعة الإسلامية القضاء، وتعنى به وترسى قواعده منذ أول نشأتها. |
|
فبعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، ومع بداية
إرساء قواعد الدولة الإسلامية، وتأسيس أجهزتها وسلطاتها، أخذ القضاء مكانه في
صدارة الأجهزة
التي عنى الرسول الله صلى الله عليه وسلم بتأسيسها، فجاء في الحلف
الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين
وغيرهم، ( وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث
واشتجار يخاف فساده، فإن مرده
إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم )[1]
فكان هذا صريحاً في أن كل خصومة أو نزاع يرد إلى القاضي الأول محمد رسول الله صلى
الله عليه وسلم، |
|
على أن بساطة ذلك المجتمع الناشئ لم تكن تستدعي في
المدينة نفسها كثيراً من القضاة، حيث لم تكن هناك خصومات كثيرة، ومع ذلك فقد
كان صلى الله عليه وسلم ينيب عنه بعض أصحابه حين يرسل بعضهم واليا إلى ناحية
أعلنت خضوعها لحكومة الإسلام الأولى، فكان هؤلاء يحكمون بما علموه منه _ صلى
الله عليه وسلم _ وبما استفادوه من صحبته، |
|
فلا غرابة إذن إذا نبغ في القضاء عدد من الصحابة
رضوان الله عليهم، أمثال عليّ رضي الله عنه، الذي بعثه النبي صلى الله عليه
وسلم قاضياً إلى اليمن قائلاً : " إذا جلس بين
يديك الخصمان فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن
يتبين لك القضاء، قال عليّ: فما زلت قاضياً وما شككت في قضاء بعد "
[2]. |
|
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جمعت رسالته إلى
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أحدث النظريات في النظم القضائية [3].
ومنهم عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغير هؤلاء
كثيرون، |
|
فجاء بذلك الفقه الإسلامي منذ فجره حاوياً لنظامه
القضائي الذي يتسق مع عدله وشموله، ومن يرجع إلى كتب الفقه الإسلامي يجد بحوث
الفقهاء القيمة في مختلف فروع القضاء، في ضبط الدعوى وشروطها، ونظام قبولها
وردها، وفي مراتب القضاء المطلق منه والمقيد كالحسبة وولاية المظالم، وفي أدب
القاضي وما يجب أن يتصف به، وإمكان تخصيصه بالزمان والمكان والدعوى، وفي علاقة
القاضي بالحاكم، وغيره من علوم القضاء، |
|
ولعل أهم هذه العلوم ذلك الذي يتعلق بالإثبات،
والإثبات كما يعرفه رجال القانون الوضعي هو : إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق
التي يحددها القانون على صحة واقعة قانونية
يدعيها أحد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الآخر " [4]
أو هو ما عرف عند فقهاء الشريعة الإسلامية بطرق القضاء، |
|
وترجع أهمية الإثبات إلى أنه الأداة الضرورية التي
يعول عليها القاضي في التحقيق من الوقائع المطروحة في الدعوى، والوسيلة العملية
التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى أنه
ليصح القول بأن كل تنظيم قضائي يقتضي حتما ً وجود نظام للإثبات، والواقع أن
الغالبية العظمى من النظم القضائية نزلت على حكم هذه الضرورة وعنيت بالإثبات،
إلا أنها لم تلتزم في ذلك مذهباً معينا، وبالاستقراء والنظر في هذه النظم نجدها
قد سلكت ثلاثة مذاهب في الإثبات : |
|
الأول : مذهب الإثبات المطلق، ويرمى هذا المذهب إلى
عدم تقييد القاضي بطرق معينه، بل يترك للقاضي الحرية الكاملة في اتخاذ الدليل
الذي يطمئن إليه، فله أن يستكمل ما نقص من الأدلة التي عجز عنها الخصم، وله أن
يحكم بعلمه الشخصي، وله استدراج الخصوم ومباغتهم لانتزاع الحقيقة من أقوالهم،
وإلى هذا المذهب تميل القوانين الوضعية الجنائية الحديثة بحجة تطور الجريمة
وأساليبها وصعوبة إثباتها بالطرق المحددة، |
|
غير أن هذا المذهب منتقد من حيث أنه يمنح القاضي سلطة واسعة قد تؤدى إلى اعتسافه وانحرافه عن جادة الصواب، فيتحكم في تعيين طرق الإثبات وتحديد قيمتها بما يهوي دون رقابة، كما يؤدى إلى اضطراب العدالة، وفقدان الثقة بالقضاء لاختلاف التقدير من قاض لآخر، كما يشجع الظالمين المماطلين على المنازعة في الحق الثابت أملا في الإفادة من اختلاف القضاة في التقدير. |
|
الثاني : مذهب الإثبات المقيد، ويقوم
هذا المذهب بالحد من السلطة المطلقة الممنوحة للقاضي في المذهب السابق، وذلك
بتحديد طرق معينة للإثبات، فلا يستطيع الخصوم إثبات دعواهم إلا من خلالها، ولا يستطيع القاضي تكوين عقيدته إلا بهذا
الدليل الذي حدده القانون، فلا يحكم بعلمه الشخصي، ولا يجعل للدليل قيمة أكثر مما
هو محدد له بالقانون، |
|
وعيب هذا المذهب _ بالرغم مما يكلفه
للقضاء من ثقة واستقرار _ أنه يجعل دور القاضي سلبياً، ووظيفته آلية، مما يؤدي
إلى أن يصدر القاضي حكما بغير ما ارتاح له ضميره، إذا نمى
إلى اعتقاده أن الحقيقة الواقعة ظاهرة بدليل من غير الطرق التي حددها القانون، |
|
الثالث :مذهب الإثبات المختلط : هو المذهب الذي يجمع
بين المذهبين السابقين، فيحاول الجمع بين مميزاتها، والتخفيف من مضارهما، فهو
مع تحديده لطرق الإثبات إلا أنه يمنح القاضي سلطة في تقدير الأدلة، فمثلا : له
أن يقضي بما أجمع عليه الشهود، أو أن يقضي بعكسه، وله سلطة تقدير القرائن،
وهذا المذهب هو ما تأخذ به أغلب القوانين الوضعية المعاصرة، فتبلغ حدها الأقصى
في المواد الجنائية من جهة حرية القاضي في تقدير الأدلة، وحدها الأدنى في
المواد المدنية حيث تكون سلطة القاضي في تقدير الأدلة أقل كثيرا من سلطنه في
المواد الجنائية [5]. |
فإلى أي هذه المذاهب يتجه الفقه
الإسلامي في منهجه للإثبات؟
|
|
يميل بعض الفقهاء وأبرزهم ابن القيم الجوزية إلى مذهب
الإثبات المطلق الذي يعطي القاضي الحرية المطلقة في تكوين عقيدته من أي دليل يعرض
عليه، ولا يتقيد بطريق إثبات معين، ويتضح ميل ابن القيم إلى مذهب إطلاق
الإثبات مما يأتي : |
|
أولاً : تفسيره للبينة حيث يجعلها كل ما يبين من
الحق، ولا يقصرها على شهادة الشهود كما قال غيره من الفقهاء، فيقول : "
فالبينة اسم لكل ما يبين من الحق، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم
يوف مسماها حقه " [6]. |
|
ثانياً : إجازته للقاضي أن يتوصل للحق بالتحايل على
الخصم استدلالاً بما كان يفعله إياس بن معاوية وشريح [7]. |
|
ثالثاً : إجازته للقاضي أن يقضي بالفراسة بالرغم من
استتار خطوات الاستنتاج فيها، وأن الدليل المأخوذ منها غير معروف لغير القاضي،
وسنعرض رأي ابن القيم في الحكم بالفراسة
بشىء من التفصيل إن شاء الله، |
|
رابعاً : يقول في إعلام الموقعين : " فإذا ظهرت
أمارات الحق، وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه
ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأمارته في نوع واحد وأبطل
غيره، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها،
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد "[8]، |
|
فأنت ترى صراحة نصه على عدم التقيد
بطريق محدد للإثبات، فأي سبيل يبين به وجه الحق يكون دليلاً معتبراً مادام قد كشف
للقاضي وجه الدعوى، |
|
وبناء على هذا القول الذي يقضي بعدم حصر أدلة الثبوت
عنده، فقد ذكر في كتابه الطرق الحكمية كثيرا من طرق القضاء التي يخالفه فيها
كثير من الفقهاء كالقرعة، وشهادة الكفار، والفراسة، وغيرها |
|
مذهب جمهور الفقهاء : |
|
أما بالنسبة لجمهور الفقهاء وما اتجهت إليه أنظارهم
في الإثبات، فيرى بعض فقهاء القانون المصرى أنهم أخذوا بمذهب الإثبات المقيد
نظراً لما رآه منهم في تحديد الشهادة تحديداً دقيقاً، وجعلها مراتب مترتبة،
والتزامهم بهذا التحديد [9].
|
|
وفي نظري أن هذا القول ليس بصحيح، فالفقهاء لم
يأخذوا بمذهب تقييد الإثبات على ما هو عليه عند أصحابه، إنما القول بأنهم أقرب
إلى المذهب المختلط هو الصواب عندي، علما بأن نظرة الفقه الإسلامي للإثبات نظرة
متميزة لم يكن همها أن تكون ضمن أي من المذاهب المذكورة. |
|
ونرى أن الفقه الإسلامي كان قريباً من المذهب
المختلط للأسباب الآتية : |
|
أولاً : إنهم حددوا طرق الإثبات وجعلوها في أدلة
معينة، ولكنهم لم يجدوا من سلطة القاضي في تقدير الأدلة كما فعل أنصار المذهب
المقيد، وبذلك لم يجعل الفقهاء وظيفة القاضي آلية لا أثر لها في تقدير الأدلة,
فللقاضي عند جمهور الفقهاء أن يقضي بغير ما أجمع عليه الشهود إذا ظهر الحق من
طريق غيرهم، ومن ذلك قالوا : لا تحد المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنا وظهر
أنها بكر [10]. |
|
ثانياً : إنهم أعطوا القاضي سلطة تقدير القرائن،
هذه السلطة وإن كانت تضيق في مجال الحدود، إلا أنها تتسع في غيرها من الدعاوى
الجنائية، كما تتسع في دعاوى المعاملات المالية، وسيتضح هذا القول عند كلامنا
عن القرائن إن شاء الله، وسلطة تقدير القرائن هو ما
تميز به المذهب المختلط، |
|
ثالثاً : إنهم لم يجيزوا للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي، وهذا ما تميز به المذهب المختلط. |
|
رابعاً : قالوا : إنه لا يلزم الأمر باستشهاد رجلين
أو رجل وامرأتين في الديون وقت التحمل ألا يحكم القاضي بذلك الدين، فإن ثبت من
طريق آخر كالنكول، أو شاهد ويمين المدعى قضى به[11]، |
|
ولا شك أن هذا مزج بين تحديد الأدلة وحرية القاضي في تقديرها، كما أنه تخفيف لمضار تقييد الإثبات، وهو ما لجأ إليه أنصار المذهب المختلط. |
|
خامساً : إنهم جعلوا الشهادة حجة فيما قامت عليه
مهما كان المدعى به، ولم يقيدوها بقدر معين كما فعل بعض القانونيين من أنصار
المذهب المختلط [12]. |
|
وهذا يدل على أن بعض القوانين التي أخذت بالمذهب
المختلط أشد تضييقا من الفقه الإسلامي، لأن القاضي في هذه القوانين لا يحكم
بشهادة الشهود إذا جاوز الحق المدعى به القدر الذي حدده القانون، ولو اعتقد
القاضي صحتها وصدقها فيما قامت عليه. |
|
كل هذه الأسباب تجعل نظرة جمهور الفقهاء أقرب إلى المذهب المختلط الذي يجمع بين مزايا المذهبين الآخرين المقيد والمطلق، ويخفف من مضارها، فهو يحدد أدلة الإثبات ولا يحد من سلطة القاضي في تقدير هذه الأدلة، كما لا يطلق للقاضي الحرية ليتخذ دليله في الدعوى من أي دليل يراه أو يطمئن إليه، حتى لا يتعسف القضاة فتتمكن تهمة استغلالهم لسلطة وظيفتهم، فكان أن حدد الفقه الإسلامي طرقا للإثبات لا يتجاوزها القاضي وليس للخصوم أن يثبتوا دعواهم بغيرها. |
|
وبالرغم من قولنا أن الفقه الإسلامي كان قريبا من مذهب الإثبات المختلط، إلا أنه قد حوى نظاماً للإثبات تفرد به وميزه عن القوانين التي أخذت بالمذهب المختلط، ذلك لأنه لم يكن متأثراً بمذهب معين، إنما هو تشريع من لدن حكيم خبير. |
|
فإذا كان مذهب الإثبات المختلط قد ترك للقاضي الحرية في استخلاص حكمه من أي دليل يعرض عليه في الدعوى الجنائية، فإن الفقه الإسلامي قد قسم الدعاوى الجنائية إلى ثلاث طوائف، قيد الأدلة في طائفتين، وهما الحدود والقصاص، وترك له الحرية في طائفة التعزير، وسنرى إيضاحاً أكثر لهذا القول عند كلامنا عن القرائن إن شاء الله. |
|
كما أن القوانين التي أخذت بالمذهب المختلط قد سعت إلى تقييد الإثبات في الدعوى المدنية بقدر كبير، فلم تأخذ بشهادة الشهود مثلاً إذا جاوز الحق المدعى به قدراً معيناً، كما لم تقبل إثبات بعض الحقوق المدنية إلا بالكتابة، بينما لا نجد هذه القيود في الفقه الإسلامي، فالشريعة الإسلامية بما تغرسه في الفرد من إصلاح وتهذيب، وبما تحثه عليه من مراقبة لله عز وجل تبعده عن تهمة الكذب والتزوير، فهي بذلك تفترض أمانة الشخص. |
|
وصدقه فيما شهد به، ولذلك كانت هذه الشهادة حجة فيما قامت به، وللقاضي أن يستند عليها في حكمه مهما كان القدر المدعى به، وهذا لا يمنعه من مساءلة الشهود ومعرفة مدى صدقهم ومعرفتهم للواقعة المطروحة. |
|
كما أن مبدأ الإثبات بالكتابة مع وجوده واحترام الفقه الإسلامي له وحثه عليه، إلا أن الفقهاء لم يجعلوه شرطا لا يجوز الإثبات إلاّ به. |
|
الآن، وبعد أن بينا تفرد الفقه الإسلامي في نظامه للإثبات، وتميزه عن نظم الإثبات الوضعية، بقي لنا أن نتناول سمات أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، وأقسامه، وما تميز به كل دليل منها، ومصدره الأصولي، وليكن ذلك حديثنا في مقال قادم عن شاء الله تعالى. |
|
|
|
[1] سيرة ابن هشام ج 1 ص 504 ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ. |
|
[2] سنن أبي داود ج 3 ص 328 ط هندية حديثة. |
|
[3] كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء أخرجه الدار قطني في سننه ج 4 ص 206 ط دار المحاسن للطّباعة سنة 1386 هـ وفي التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب العظيم أبادي قال : أخرجه البيهقي في المعرفة. |
|
[4] الدكتور عبد الودود يحيى : دروس في قانون الإثبات ص3، الدكتور أحمد أبو الوفاء : التعليق على نصوص قانون الإثبات ص 222 . |
|
[5] محمد عبد اللطيف : قانون الإثبات في المواد المدنية ص 6، الدكتور سليمان مرقص : أصول الإثبات في المواد المدنية ص 7. |
|
[6] الطرق الحكمية ص 29 ط مطبعة مصر سنة 1960 م. |
|
[7] إياس بن معاوية بن قرة المزني، قاضي البصرة ومضرب المثل في الفطنة والذكاء والفراسة توفي سنة 122 هـ، الإعلام ج 1 ص 376 ط مصورة بيروت، وشريح بن الحارث الكندي من أشهر القضاء في صدر الإسلام، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، توفي سنة 78 هـ، الإعلام ج 3 ص 236. |
|
[8] أعلام الموقعين ج 4 ص 373 ط دار الجيل بيروت. |
|
[9] انظر : أصول الإثبات في المواد المدنية السابق ذكره، هامش ص 4. |
|
[10] تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي الشافعي ج 9 ص 114 ط البابي الحلبي سنة 1215 هـ، المغني لابن قدامة الحنبلي ج 8 ص 207 ط دار المنار سنة 1367هـ، البحر الزخار فقه زيدي جـ 5 ص 180 ويقول بذلك الدسوقي المالكي وإن كان المذهب على خلاف هذا القول. |
|
انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي جـ 4 ص 319 ط مطبعة السعادة مصر سنة 1329 هـ. |
|
[11] بداية المجتهد جـ 2 ص 469 ط البابي الحلبي سنة 1379 هـ، الطرق الحكيمة ص 14، طرق القضاء في الشريعة الإسلامية : لأحمد إبراهيم ص 13. |
|
[12] يقيد القانون المصري الشهادة في الحقوق المدنية فلا يحكم بها إذا جاوز الحق المدعى به عشري جنيها، مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 3 ص 396. |