|
|
|
|
نظام الجامعة الإسلامية |
|
|
|
|
|
مادة (1) |
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة إسلامية عالمية من حيث الغاية وعربية سعودية من حيث التبعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. |
|
مادة
(2) |
أهداف
الجامعة الإسلامية تثقيف من يلتحق بها من طلاب العلم من المسلمين من شتى
الأنحاء, وتكوين فقهاء في الدين متزودين من العلوم بما يؤهلهم لحل ما يعرض
للمسلمين من مشكلات في شؤون دينهم ودنياهم على هدى الكتاب والسنة وعمل السلف
الصالح. |
|
مادة
(3) |
تضم
الجامعة كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين وغير ذلك من الكليات والمعاهد
التي تنشأ أو تضم في المستقبل. |
|
مادة
(4) |
تعتمد
الجامعة في ماليتها لأداء مهمتها وتحقيق أهدافها على ما تخصصه لها الدولة في
ميزانيتها العامة. |
|
مادة
(5) |
يجوز
للجامعة قبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها
بشرط ألا يتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة وعلى أن يصدر بذلك قرار
من مجلس الجامعة ويوافق عليه رئيسها الأعلى. |
|
مادة
(6) |
أموال
الجامعة الإسلامية أموال عامة يخضع التصرف فيها للقواعد المالية المقررة
للوزارات والمصالح الحكومية في المملكة. |
|
رئاسة الجامعة ومجالسها |
|
|
مادة
(7) |
جلالة
الملك هو الرئيس الأعلى للجامعة. |
|
مادة
(8) |
مفتي
المملكة العربية السعودية حاليا هو رئيس الجامعة وله من الصلاحيات فيها ما
للوزير في وزارته ويكون له نائب يقيم في المدينة يفوض إليه صلاحياته كلها أو
بعضها. |
|
مادة
(9) |
للجامعة
أمين عام يتولى أمانة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى الاستشاري وترتبط به تحت
إشراف نائب الرئيس الشؤون الإدارية والمالية وجهاز الموظفين الإداريين في
الجامعة وعليه إعداد الميزانية السنوية بموافقة نائب الرئيس وعرضها على مجلس
الجامعة للموافقة عليها ثم رفعها إلى الرئيس لإحالتها إلى الجهة المختصة، وعليه
تسجيل محاضر جلسات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى الاستشاري. |
|
مادة
(10) |
يكون
للجامعة مجلس يتألف من رئيس الجامعة رئيسا ونائبه وعمداء الكليات وعدد من كبار
هيئة التدريس في الجامعة لا يتجاوز الخمسة يعينون بأمر من جلالة الملك بالإضافة
إلى وكيل وزارة المعارف أو من ينيبه شريطة أن لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية
الثابتة وعضو من وزارة المالية لا تقل درجته عن المرتبة الثانية. |
|
مادة
(11) |
يختص
مجلس الجامعة بالأمور الآتية: |
|
|
أ-
إقتراح
إنشاء كليات ومعاهد جديدة. |
|
|
ب-
اقتراح إنشاء أقسام جديدة في الكليات
والمعاهد. |
|
|
ت-
إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الجامعية. |
|
|
ث-
توزيع الدروس على القائمين بالتدريس في
الجامعة. |
|
|
ج-
منح الدرجات والشهادات العلمية. |
|
|
ح-
الإشراف على تنظيم النشاط العلمي والاجتماعي
في الجامعة. |
|
|
خ-
تحديد عدد أعضاء هيئة التدريس. |
|
|
د-
الموافقة على مشروع الميزانية. |
|
|
ذ-
إبداء الرأي في مسائل التعليم ذي الصلة
بالجامعة على اختلاف درجاته. |
|
|
ر-
تأليف اللجان الفرعية من أعضائه أو سواهم
لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. |
|
|
ز-
الإشراف العام على تحقيق أهداف الجامعة
وتنفيذ أنظمتها وإعداد اللوائح التنفيذية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار
قرار بذلك. |
|
|
س-
إعداد تقرير سنوي عن سير الدراسة وتنفيذ نظام
الجامعة واقتراح ما يراه مناسبا حيال ذلك ورفعه إلى المجلس الأعلى الاستشاري. |
|
مادة
(12) |
يكون
للجامعة الإسلامية مجلس أعلى استشاري في المدينة المنورة يختار أعضاؤه من كبار
العلماء وقادة الفكر الإسلامي بأمر من جلالة الملك. |
|
مادة
(13) |
يتألف
المجلس الأعلى الاستشاري من: |
|
|
أ-
رئيس
الجامعة الإسلامية ونائبه ووزير المعارف أو من ينوب عنه ومدير جامعة الرياض
واثنين من هيئة التدريس في الجامعة. |
|
|
ب-
خمسة عشر عضواً يختارهم رئيس الجامعة بناء
على ترشيح من نائبه يوافق عليه الرئيس الأعلى للجامعة ويراعى في اختيارهم تنوع الاختصاص
وتمثيل مختلف البلاد الإسلامية وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلتين للتجديد. |
|
مادة
(14) |
مفتي
المملكة العربية السعودية هو رئيس المجلس وله أن ينيب عنه من يشاء من الأعضاء
عند غيابه. |
|
مادة
(15) |
المجلس
الأعلى الاستشاري هو الهيئة التوجيهية العليا للجامعة الإسلامية ويختص بتقديم
المشورة لمجلس الجامعة في الأمور التالية: |
|
|
أ-
وضع
خطط الدراسة والمناهج. |
|
|
ب-
مشروعات أنظمة الجامعة وتعديلها. |
|
|
ت-
إنشاء أقسام ومعاهد وكليات جديدة. |
|
|
ث-
إبداء الملاحظات في اختيار أعضاء هيئة
التدريس. |
|
|
ج-
البحث في الوسائل التي تحقق أهداف الجامعة. |
|
مادة
(16) |
ينعقد
المجلس الأعلى الاستشاري بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب يقدم من ثلث
أعضائه. |
|
مادة
(17) |
يصح
انعقاد كل من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى الاستشاري بحضور الأكثرية المطلقة لكل
منهما، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. |
|
مادة
(18) |
تتحمل
الجامعة نفقات سفر أعضاء المجلس الإستشاري المقيمين خارج المدينة المنورة
وإقامتهم عن المدة التي يستلزمها انعقاد الدورة ومدة الدورة خمسة عشر يوما. |
|
هيئة التدريس |
|
|
مادة
(19) |
تتألف
هيئة التدريس في الجامعة من: |
|
|
أ-
الأساتذة. |
|
|
ب-
الأساتذة المساعدين. |
|
|
ت-
المدرسين. |
|
|
وتحدد
اللائحة التنفيذية شروط اكتساب أي من الدرجات المذكورة. |
|
مادة
(20) |
يجوز
أن يقوم بالتدريس محاضرون وأساتذة زائرون بالتعاقد كما يجوز عند الاقتضاء
التعيين المؤقت بوظائف الترجمة وتدريس اللغات. |
|
مادة
(21) |
يعامل
أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وموظفو الجامعة وفقا للأحكام العامة المطبقة على
موظفي الدولة. |
|
التدريس بالجامعة |
|
|
مادة
(22) |
مدة
الدراسة في كليات الجامعة أربع سنوات، ومدة الدراسة فيها تسعة أشهر يحدد بدايتها
ونهايتها مجلس الجامعة. |
|
مادة
(23) |
يجوز
أن ينشأ في الجامعة قسم للتخصص ويوضع له نظام خاص. |
|
مادة
(24) |
تمنح
الجامعة الإسلامية حاليا درجة الإجازة العالية في العلوم الإسلامية وتعادل درجة
(الليسانس) ويكون لحملة هذه الدرجة العلمية من الحقوق ما لأمثالهم من خريجي
الكليات المماثلة، على أن تتوفر في الطالب الشروط الآتية: |
|
|
أ-
لا
يقبل في القسم العالي بالجامعة الإسلامية إلا من كان حائزا على الشهادة الثانوية
(التوجيهية) أو ما يعادلها بموجب قرار من لجنة المعادلات بوزارة المعارف. |
|
|
ب- لا يقبل بالقسم الثانوي بالجامعة الإسلامية
إلا من كان حائزا على شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها بموجب قرار لجنة
المعادلات بوزارة المعارف. |
|
|
ت- ولا يقبل بالقسم المتوسط إلا من كان حائزا
على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بموجب قرار لجنة المعادلات المختصة بوزارة
المعارف. |
|
طلاب
الجامعة |
|
|
مادة
(25) |
يقبل
الطلاب من الدول والشعوب الإسلامية في الجامعة بحسب النسب التي يقرها مجلس
الجامعة لكل منهم في كل عام. |
|
مادة
(26) |
يتقاضى
الطلاب مكافأة شهرية يقترحها مجلس الجامعة أو بناء على طلب يقدم من ثلث أعضائه.
ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء |
|
مادة
(27) |
تتحمل
الجامعة أجور مجيء الطلاب أول مرة إلى الجامعة وعودتهم بعد التخرج إلى بلادهم
بأقرب الطرق. |
|
مادة
(28) |
يلغي
هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة وأوامر وتعليمات ويعمل به من تاريخ نشره. |