طباعة

 توثيق النص

 

 

 

تابع تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

 

 

قسم تحقيق كتاب: تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

الحمد لله رب العالمين الحق المبين الذي رفع عن دعوى المدعي دعواه في بعض كلفة اليمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

من باب الزكاة[1]:

لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة[2] أعطي بلا بينة ولا يمين[3]. وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا[4].

ومن قال: من المؤلفة[5]، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين[6].

مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب[7] المخروص[8] أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه[9] أو ظاهر كالنهب[10] وعرف السبب[11] صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف[12].

مسألة: النِّتاج[13] يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحـول صدق بلا يمين[14]، فإن اتهم حلف[15].

 

من باب بيع الأصول والثمار:

فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"[16]: "لو اختلف في وقوع الجائحة[17] فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"[18].

مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه[19] كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين[20].

 

من باب الرهن[21]:

لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها[22] أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن[23].

مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية[24] على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف][25] ؟ قولان أو وجهان:

أحدهما - لا يحلف.

والثاني - وهو الأصح -: يحلف[26].

مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قـول المرتهـن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية[27].

مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد[28]، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين[29].

 

من باب الفلس[30]:

لو جرى تأبير[31] ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين[32].

مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع[33] فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له[34].

قال المسعودي[35]: "ومخرَّجُ[36] قول أن القول قوله /[37] بلا يمين بناءً على أن النكول[38] ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"[39].

فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام[40][41].

 

من باب الحجر[42]:

ولد المرتزقة[43] إذا ادعى البلوغ[44] بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان[45] فوجهان:

أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.

وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة[46]، وهو متعقب  [فقد][47] جزم بالأول في طرف [الحالف][48]، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صـدق بلا يمين، كما سبـق في الإقـرار[49]. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف)[50].

مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين[51].

مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة[52] أنه لا يحلف[53].

مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:

أحدهما – تصديقه بلا يمين.

وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه[54].

ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:

أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين.

وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول[55].

مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد[56] وطلب فك الحجر عنه، فأنكر الأب لم يحلف[57]. قال في "الإشـراف"[58] للهـروي[59]: "ويحتمل وجـه أنه يحلف، ولعله يقر فتـزول ولايته"[60].

 

من باب الوكالة[61]:

على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب[62].

 

من باب [الإقرار][63]:

لـو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكـر الأجـل بالإقـرار فالقول قوله بلا يمين[64]. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين[65].

مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل[66] مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين[67].

 

من باب العارية[68]:

لـو اختلف المالك والمتصرف، فـادعى المالك الإعـارة، والمتصـرف الإجارة[69] فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجـرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختـلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجـرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين[70].

 

من باب الوقف[71]:

لو اختلف أرباب الوقف فـي شـرط الـواقف ولا بينة، فـإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف[72]، قال في (الحـاوي)[73] بلا يمين[74].

مسألة من[75] باب الشهادات[76]:

لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض[77]؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة[78].

فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق[79] من الوجهين.[80] قال في "الكفاية"[81]: "الوجه انتقاله بلا يمين".

أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.[82]

والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:

فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.[83]

فإن نكل الحادث[84] عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:

أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.

والثاني – كوقف تعذر مصرفه.

والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث][85] عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين[86].

 

من باب إحياء الموات[87]:

الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز /[88] ووجـد فيهـا كنـزا لم يملكـه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة[89].

 

من كتاب الوصية[90]:

إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف[91].

 

من كتاب النكاح[92]:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين[93].

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين[94].

 

من باب الصداق[95]:

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.[96]

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ[97] في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين[98].

 

من باب الخلع[99]:

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.

والأصح – التحالف.[100]

ولو قال الزوج: أردت التبرة[101]، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف[102]. وفي وجه: [يتحالفان][103].[104]

 

من باب الاستبراء[105]:

لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين[106].

مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه][107] تحليف السيد أوجه:

أصحها – أن السيد يحلف.

والرابع – يصدق بلا يمين[108].

 

من باب الحضانة[109]:

لـو اختلف المنتقل والحضـانة في النقلة؛ صـدق المنتقل بـلا يمـين في وجه[110].

 

من باب الجنايات[111]:

إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية[112] فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال[113] في تلك المدة، في المصدق أوجه: الـذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.[114]

وعلى تصـديق الولي، قـال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين[115].

مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل[116].

فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي[117].[118]

 

من باب القضاء[119]:

لو قال خصم: حكم القـاضي بشهادة عبـدين، أُحضِـرَ القاضيُ، فإن أنكر صدق بلا يمين[120]. وقال النووي[121]: "الأصحّ اليمين"[122].

 

من باب الدعوى[123]:

لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان[124]:

أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر"[125].

مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين[126].

مسألة من باب الشهادة[127]:

لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين[128].

وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين[129]؛ لأن الله تعالى قال: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[130]./[131]

مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه[132]، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح[133].

مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه[134].

 

من باب الجزية[135]:

إذا طُولب الذمي[136] بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس عليه جـزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء[137].

 

من باب العتق[138]:

لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم[139]. قال الروياني[140]: "وليس من لا يغرمه لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا"[141].

 

من باب أمية الولد:

لو ادعت الولد وأنكـر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف[142]،هـذا إذا كـان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا[143]. والله أعلم.

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب /[144].

 

فهرس المصادر

مرتبا حسب الحروف الهجائية

- القرآن الكريم.

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ. الطبعة الأولى 1413هـ، دار الكتب العلمية.

- الأعلام. لخير الدين الزركلي المتوفى سنة 1396هـ. الطبعة الخامسة 1980م، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.

- إعانة الطالبين. لأبي بكر محمد شطا الدمياطي، المعروف بالسيد البكري.

-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ. الطبعة الأولى. دار المعرفة, بيروت.

- الأم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204هـ. الناشر: مطبعة الشعب,  القاهرة.

- إنباء الغمر بأنباء العمر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ. تحقيق: د. حسن حبشي. القاهرة 1389هـ.

- أنيس الفقهاء. للشيخ قاسم القونوي المتوفى 978هـ. تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي. الناشر: دار الوفاء – جدة. الطبعة الأولى 1406هـ.

- بدائع الزهور في وقائع الدهور. لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المتوفى 930هـ. تحقيق: محمد مصطفى. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى 1250هـ. الناشر: مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الأولى 1348هـ.

- تاريخ الخلفاء. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 911هـ. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة, بيروت.

- تحفة المحتاج شرح المنهاج. لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ. الناشر: مطبعة البابي الحلبي.

- تصحيح التنبيه. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ. مطبوع بهامش التنبيه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة.

- التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني. الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت.

- التلخيص في الفقه. لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص المتوفى 478ﻫ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكتبة نزار الباز.

- التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

- التهذيب في فقه الإمام الشافعي. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي المتوفى 519ﻫ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. الطبعة الاولى 1418هـ.

- تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى 676هـ. تحقيق: د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 1405ﻫ.

- حاشية البجيرمي على الخطيب. لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المتوفى سنة 1221هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة 1370هـ.

- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. لنور الدين أبي الضياء، علي الشبراملسي المتوفى 1087هـ. مطبوع مع نهاية المحتاج. الطبعة الأخيرة 1386هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج. للعلامة عبد الحميد الشرواني. مطبوع مع تحفة المحتاج المتقدم ذكره.

- حاشية قليوبي على منهاج الطالبين. لشهاب الدين أحمد القليوبي المتوفى سنة 1069هـ. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثالثة.

- الحاوي الكبير. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى 450هـ. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى سنة 1414هـ.

- حلية العلماء. لمحمد بن أحمد الشاشي القفال المتوفى سنة 507هـ. تحقيق: ياسين أحمد دراكة. الطبعة الأولى 1988م، مكتبة الرسالة الحديثة - الأردن - عمان.

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. الطبعة الاولى 1387ﻫ.

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. الناشر: دار الكتب الحديثة – القاهرة.

- ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر. لشمس الدين السخاوي المتوفى 902هـ. تحقيق: د. حامد عبد المجيد وآخرون.

- رفع الإصر عن قضاة مصر. للحافظ أحمد بن حجر، سبق ذكره قريبا. الناشر: المطبعة الأميرية. 1957هـ.

- روضة الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676هـ. الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق 1388هـ.

- سير أعلام النبلاء. لشمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة 748هـ.

تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة.

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لشهاب الدين عبد الحيّ ابن العماد الحنبلي 1089هـ. الطبعة الأخيرة، دار ابن كثير, دمشق.

- شرح التنبيه. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 911هـ. دار الفكر. الطبعة الأولى 1416هـ.

- شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى 516هـ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش. المكتبة الإسلامي. الطبعة الأولى 1390هـ.

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين, بيروت.

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين السخاوي المتوفى 902هـ. الطبعة الأولى عام 1354هـ. القاهرة.

- طبقات الشافعية. لتقي الدين أبي عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح المتوفى 643هـ. تحقيق: محيي الدين علي نجيب. الطبعة الأولى 1413هـ. دار البشائر, بيروت.

- طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين أبي نصر، عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 717 ﻫ. تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.

- طبقات الشافعية. لجمال الدين، عبد الرحيم الأسنوي، المتوفى 772هـ. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت.

- طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة المتوفى 851هـ. تحقيق: د. عبد الله الطباع. الناشر: عالم الكتب، بيروت.

- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. تأليف: محمود رزق سليم. الناشر: مكتبة الآداب. القاهرة 1947م.

- الغاية القصوى في دراية الفتوى. للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 685هـ. تحقيق: علي داغي. الناشر: دار النصر للطباعة الإسلامية، مصر.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة، بيروت.

- فتح الجواد بشرح الإرشاد. لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ. الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر. الطبعة الثانية 1391ﻫ.

- فتح العزيز شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير). لأبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي المتوفى 623هـ. مطبوع مع المجموع ومعهما التلخيص الحبير. الناشر: دار الفكر, بيروت.

- فتح المنان شرح زبد ابن رسلان. لمحمد بن علي، المعروف بالمفتي الحبيشي المتوفى 1283هـ. مراجعة: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى 1409هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

- فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب. للشيخ زكريا الأنصاري، المتوفى سنة 926هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة 1367هـ، القاهرة.

- فهرس المكتبة الأزهرية. الطبعة الأولى 1371هـ، القاهرة.

- القاموس المحيط. لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز أبادي المتوفى 817هـ. الطبعة الثانية. شركة مصطفى البابي، حلب، القاهرة.

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة، المتوفى سنة 1067هـ.

الناشر: مكتبة المثني، بيروت.

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني المتوفى 829هـ. الناشر: دار المعرفة, بيروت. الطبعة الثانية.

- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي المتوفى سنة 1061هـ. الناشر: دار الآفاق الجديدة. الطبعة الثانية 1979م، بيروت.

- لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.

دار صادر, بيروت.

- المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المتوفى 884هـ. الطبعة الثانية بالأفسيت عام 1398هـ. الناشر: دار المعرفة, بيروت.

- متعة الأذهان. لمحمد بن طولون الحنبلي، المتوفى 953هـ. الناشر: دار صادق، بيروت. الطبعة الأولى 1999م.

- المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى 676هـ. مع تكملتيه للسبكي والمطيعي، ومعه فتح العزيز والتلخيص الحبير. الناشر: دار الفكر, بيروت.

- المحرر. للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى 623هـ. مخطوط بمكتبة الأزهرية رقم 13، وعنه نسخة مصورة على فلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 155.

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى 1967م.

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. لأبي محمد عبد الله اليافعي المتوفى 768هـ. الناشر: دائرة المعارف النظامية - حيدر أباد - الهند، 1390ﻫ.

- مشكل الوسيط. لأبي عمرو ابن الصلاح المتوفى 643هـ. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر. مطبوع بهامش الوسيط. طبعة دار السلام. الطبعة الأولى 1417هـ.

- المصباح المنير. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى 770هـ. الناشر: المطبعة الأميرية بولاق، مصر. الطبعة الأولى 1321هـ.

- معجم الشيوخ. لنجم الدين الزاهي، دار اليمامة, الرياض 1402هـ.

- معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت.

- معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد رواس، والدكتور حامد صادق. الطبعة الأولى. دار النفائس, بيروت.

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب، المتوفى 977هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. عام 1377هـ.

- المهذب في فقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى 476هـ. الناشر: شركة ومطبعة الحلبي وأولاده، عام 1396هـ.

- المنهاج. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى 676هـ. المتن المطبوع مع مغني المحتاج. الناشر: مصطفى البابي الحلبي، مصر 1377ﻫ.

- المنهاج القويم شرح على مقدمة الحضرمية. لأحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ. تحقيق: د. مصطفى الخان وغيره. الناشر: مؤسسة علوم القرآن. بيروت – لبنان.

- المنثور في القواعد. لبدر الدين محمد  بن بهادر الشافعي الزركشي، المتوفى 794هـ. نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت. الطبعة الثانية 1402هـ.

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لأبي المحاسن، يوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفى 874هـ. مصور عن مطبعة دار الكتب المصرية.

- نظم العقيان في أعيان الأعيان. لجلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة الأولى 1346هـ، بيروت.

<